Unconfigured Ad Widget

تقليص

الأضحية

تقليص
X
  •  
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الكناني
    مشرف سابق
    • Oct 2001
    • 1204

    الأضحية

    حكمها :-
    سنة مؤكدة للقادر عليها . فيضحي المسلم عن نفسة وأهل بيتة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : (( ضحى النبي صلى الله علية وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفحهما )) رواه البخاري .

    وقتها :-
    وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر ، وذبحها في الأول بعد الصلاة أفضل .

    صفة ذبحها :-
    إن كانت من البقر والغنم أضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عن فلان ، إن كانت أضحية موصي أو ما شابه ذلك ..
    وإن كانت من الأبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( أنه أتى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله علية وسلم )) رواه البخاري ..
    ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلودها . ولا يعطى الجزار بأجرته منها شيئا لقول علي رضي الله عنه : (( أمرني رسول الله صلى الله علية وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها ، قال نحن نعطي الجزار من عندنا )) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

    ما يجزيء في الأضحية :-
    1- لا تجزيء إلا من الإبل والبقر والغنم .
    2- وتجزيء الشاة عن الواحد وأهل بيتة ، وتجزيء البدنه والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم .
    3- وأقل ما يجزيء في الضان ماله نصف سنة ، ومن الماعز ماله سنة ، ومن البقر ماله سنتان ، ومن الأبل ماله خمس سنوات .
    4- أربع لاتجوز في الأضحية كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله وعلية وسلم : (( أربع لاتحوز في الأضحاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة ، وفي لفظ العجفاء التي لاتنقى )) رواه الخمسة وصححه الألباني .
    ضلعها : عرجها
    الكسيرة : المنكسرة الرجل التي لاتقدر على المشي
    العجفاء : المهزولة
    لاتنقي : لامخ لها لضعفها وهزلها

    توزيع الأضحية :-
    يسن للمضحي أن يأكل من أضحيتة ويهدي الأقارب والجيران ، ويتصدق منها على الفقراء . قال الله تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير )) . وقال تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )) . وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً : فيجعل ثلثا لنفسة ، وثلثا هدية للأغنياء ، وثلثا صدقة للفقراء .

    الأضحية عن الميت :-
    1- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذ للوصية .
    2- إما أن يفرد الميت بأضحية تبرعا فهذا ليس من السنة ، وقد مات عم النبي صلى الله علية وسلم حمزة وزوجتة خديجة وثلاثا بنات متزوجات وثلاثه أبناء ضغار ولم يرد عنه صلى الله علية وسلم أنه أفردهم أو واحدا منهم بأضحية .
    3- وإن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيتة ونوى بهم الأحياء و الأموات شملهم جميعاً ..

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ،،،
  • عبدالعزيز الشدوي
    عضو
    • Jan 2002
    • 57

    #2
    جزاك الله ألف خير على هذة المعلومات التي نستفيد منها .................................................................................................... ....................................................................

    تعليق

    • احمد السريفي
      عضو مميز
      • Sep 2001
      • 1688

      #3
      الله يجزاك باخير ياكناني ويجعلها في موازين حسناتك

      تعليق

      • الجنوبي
        عضو نشيط
        • Aug 2001
        • 469

        #4
        جزااك الله خير

        الاخ الكناني جزاك الله خير الجزاء على هذا التبيين وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل وكل عام وانتم بخير

        تعليق

        • أبو صالح
          عضو مميز
          • Oct 2001
          • 1199

          #5
          الأخ الكناني ......... درس في الفقه رائع ومفيد وأسلوب عرص متميز .
          جعل الله ذلك في موازين حسناتك .آمين .
          كل عام وأنت بخير
          ولك تحياتي وتقديري !

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
          أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif, webp

          ماهو اسم المنتدى؟ (الجواب هو الديرة)

          يعمل...