.
*****
السؤال :
قرأت حديثاً معناه: أن أبا بكر -رضي الله عنه-، قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ثوبه ينـزل عن الكعبين عن غير عمد لشدة نحفه، فقال - صلوات الله وسلامه عليه - فيما معناه: إنك لا تفعل ذلك تكبراً، فهل هذا حديث صحيح، حيث إني ألبس بنطلونات غالباً ما تكون أسفل الكعب، ويصعب رفعها أعلى من الكعبين، فبماذا تنصحني فضيلتكم ؟- وجزاكم الله خيراً0
المجيب فضيلة الدكتور/ سلمان بن فهد العودة
حديث أبي بكر في الخيلاء، هو ما رواه البخاري في صحيحه (5784) وروى مسلم بعضه (2085) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" قال أبو بكر : يا رسول الله: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - "لست ممن يصنعه خيلاء ".والحديث دليل على تحريم جر الإزار للخيلاء ، وأنه من الكبائر، وفي معناه أحاديث أخرى، منها ما رواه الشيخان البخاري (5788)، ومسلم (2087)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً " وفي صحيح البخاري(5787) عنه : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ".وفي سنن أبي داود (4093) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - مرفوعاً : " إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار " قال النووي في المجموع (4/456) إسناده صحيح. وفي سنن أبي داود (4086) عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن الرسول رأى رجلاً يصلي مسبلاً إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ ، وقال : "إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " .والحديث هذا وإن صححه النووي في المجموع (4/457) وفي (رياض الصالحين)، إلا أن سنده ضعيف فيه أبو جعفر مجهول، ومتنه منكر مخالف لقواعد الشريعة، والله أعلم.وقد بوب البخاري - رحمه الله - لحديث أبي بكر – رضي الله عنه - ( باب من جر إزاره من غير خيلاء) وأورد فيه أيضاً حديث أبي بكرة: "خسفت الشمس ونحن عند النبي – صلى الله عليه وسلم - فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجد.."الحديث رقم (5785).قال النووي في شرح مسلم (14/62) "ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء"، وكذا نص الشافعي على الفرق ... فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد.وفي الإنصاف من كتب الحنابلة (1/472) ذكر الكراهة ، وقال : وهو أحد الوجهين ، وجزم به في الهداية، و المذهب ، والمذهب لأحمد، والمستوعب ، والوجيز، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرها ، وقدمه في (الرعاية الكبرى) ثم قال: قلت: وهذا ضعيف جداً إن أرادوا كراهة التنـزيه، ولكن قال المصنف في (المغني) والمجد في شرحه: "المراد كراهة تحريم وهو الأليق" ، وحكى في (الفروع، و(الرعاية الكبرى) الخلاف في كراهته وتحريمه، والوجه الثاني : يحرم إلا في حرب أو يكون ثَمَّ حاجة ،ثم قال قلت : هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه ، وهو المذهب ، وهو ظاهر نص أحمد..وقال ابن العربي في (شرح الترمذي) : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول : لا أجره خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، والبحث يستدعي بسطاً وتطويلاً، ولابن عبد البر، والشوكاني، والصنعاني كلام طويل راجعه في مواضعه.
والذي نستحبه للأخ المسلم -وفقه الله- أن يبتعد عن جر الإزار ولو كان لغير خيلاء؛ لأنه يفضي إليها ، ولأنه قد يدعو إلى إساءة الظن به، أو تقليده، ولما فيه من السرف، والله –تعالى- أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.وانظر للاستزادة:المجموع (3/182)، طرح التثريب (8/174)، سبل السلام (2/624)، غذاء الألباب (2/162-164)، نيل الأوطار (2/132-136) وغيرها.
( نقل )
*****
*****
السؤال :
قرأت حديثاً معناه: أن أبا بكر -رضي الله عنه-، قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ثوبه ينـزل عن الكعبين عن غير عمد لشدة نحفه، فقال - صلوات الله وسلامه عليه - فيما معناه: إنك لا تفعل ذلك تكبراً، فهل هذا حديث صحيح، حيث إني ألبس بنطلونات غالباً ما تكون أسفل الكعب، ويصعب رفعها أعلى من الكعبين، فبماذا تنصحني فضيلتكم ؟- وجزاكم الله خيراً0
المجيب فضيلة الدكتور/ سلمان بن فهد العودة
حديث أبي بكر في الخيلاء، هو ما رواه البخاري في صحيحه (5784) وروى مسلم بعضه (2085) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" قال أبو بكر : يا رسول الله: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - "لست ممن يصنعه خيلاء ".والحديث دليل على تحريم جر الإزار للخيلاء ، وأنه من الكبائر، وفي معناه أحاديث أخرى، منها ما رواه الشيخان البخاري (5788)، ومسلم (2087)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً " وفي صحيح البخاري(5787) عنه : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ".وفي سنن أبي داود (4093) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - مرفوعاً : " إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار " قال النووي في المجموع (4/456) إسناده صحيح. وفي سنن أبي داود (4086) عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن الرسول رأى رجلاً يصلي مسبلاً إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ ، وقال : "إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " .والحديث هذا وإن صححه النووي في المجموع (4/457) وفي (رياض الصالحين)، إلا أن سنده ضعيف فيه أبو جعفر مجهول، ومتنه منكر مخالف لقواعد الشريعة، والله أعلم.وقد بوب البخاري - رحمه الله - لحديث أبي بكر – رضي الله عنه - ( باب من جر إزاره من غير خيلاء) وأورد فيه أيضاً حديث أبي بكرة: "خسفت الشمس ونحن عند النبي – صلى الله عليه وسلم - فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجد.."الحديث رقم (5785).قال النووي في شرح مسلم (14/62) "ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء"، وكذا نص الشافعي على الفرق ... فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد.وفي الإنصاف من كتب الحنابلة (1/472) ذكر الكراهة ، وقال : وهو أحد الوجهين ، وجزم به في الهداية، و المذهب ، والمذهب لأحمد، والمستوعب ، والوجيز، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرها ، وقدمه في (الرعاية الكبرى) ثم قال: قلت: وهذا ضعيف جداً إن أرادوا كراهة التنـزيه، ولكن قال المصنف في (المغني) والمجد في شرحه: "المراد كراهة تحريم وهو الأليق" ، وحكى في (الفروع، و(الرعاية الكبرى) الخلاف في كراهته وتحريمه، والوجه الثاني : يحرم إلا في حرب أو يكون ثَمَّ حاجة ،ثم قال قلت : هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه ، وهو المذهب ، وهو ظاهر نص أحمد..وقال ابن العربي في (شرح الترمذي) : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول : لا أجره خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، والبحث يستدعي بسطاً وتطويلاً، ولابن عبد البر، والشوكاني، والصنعاني كلام طويل راجعه في مواضعه.
والذي نستحبه للأخ المسلم -وفقه الله- أن يبتعد عن جر الإزار ولو كان لغير خيلاء؛ لأنه يفضي إليها ، ولأنه قد يدعو إلى إساءة الظن به، أو تقليده، ولما فيه من السرف، والله –تعالى- أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.وانظر للاستزادة:المجموع (3/182)، طرح التثريب (8/174)، سبل السلام (2/624)، غذاء الألباب (2/162-164)، نيل الأوطار (2/132-136) وغيرها.
( نقل )
*****
تعليق