السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقوم الشريعة الإسلامية في مواجهتها لأحداث الحياة ووضعها الحلول لمشكلاتها على مبدأ ين متكاملين هما ثبات الأصول وتغير الفروع
القذف : وهو اتهام المحصن – وهو العفيف البري- بالزنا أو نفي نسبه من أبيه بمعنى آخر: هو اتهام بزناً لم تقم على إثباته بينة مقبولة شرعا وقد وردت عقوبة القذف في قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وألئك هم الفاسقون )) فقد حددت الآية عقوبتين للقاذف إحداهما جلده ثمانين جلدة ، والثانية عدم قبول شهادته إلا بعد توبته ، بالإضافة إلى العقوبة الأخروية إن لم يتب .وقد شرع حد القذف لحماية سمعة الأفراد أن تلوث أو تدنس من قبل مروجي الإشاعات الذين لا شغل لهم إلا نهش الأعراض .
فمن أجل صيانة الأعراض جاء الإسلام بحلين متكاملين :
أ- الأول : تحريكه لدوافع الإيمان ووازع الضمير حيث حرم الغيبة والتجسس والأخذ بالظن قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ))
ب- أما الثاني : فهو تشريع عقوبة القذف فمن لم يردعه إيمانه وتقواه ردعته العقوبة .
تقوم الشريعة الإسلامية في مواجهتها لأحداث الحياة ووضعها الحلول لمشكلاتها على مبدأ ين متكاملين هما ثبات الأصول وتغير الفروع
القذف : وهو اتهام المحصن – وهو العفيف البري- بالزنا أو نفي نسبه من أبيه بمعنى آخر: هو اتهام بزناً لم تقم على إثباته بينة مقبولة شرعا وقد وردت عقوبة القذف في قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وألئك هم الفاسقون )) فقد حددت الآية عقوبتين للقاذف إحداهما جلده ثمانين جلدة ، والثانية عدم قبول شهادته إلا بعد توبته ، بالإضافة إلى العقوبة الأخروية إن لم يتب .وقد شرع حد القذف لحماية سمعة الأفراد أن تلوث أو تدنس من قبل مروجي الإشاعات الذين لا شغل لهم إلا نهش الأعراض .
فمن أجل صيانة الأعراض جاء الإسلام بحلين متكاملين :
أ- الأول : تحريكه لدوافع الإيمان ووازع الضمير حيث حرم الغيبة والتجسس والأخذ بالظن قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ))
ب- أما الثاني : فهو تشريع عقوبة القذف فمن لم يردعه إيمانه وتقواه ردعته العقوبة .
تعليق